فَرْعٌ لَوْ قَالَ: بِعْتُك هَذِهِ الصُّبْرَةَ مِنْ التَّمْرِ أَوْ الْغَلَّةِ ، بِهَذِهِ الصُّبْرَةِ مِنْ جِنْسِهَا سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ ، لَمْ يَصِحَّ وَلَوْ تَسَاوَيَا عِنْدَ الِاعْتِبَارِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَا عَارِفَيْنِ بِقَدْرِهِمَا وَقْتَ الِابْتِيَاعِ ، وَقِيلَ: يَجُوزُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمَا ، فَإِنْ تَسَاوَيَا عِنْدَ الِاعْتِبَارِ ، صَحَّ وَإِلَّا بَطَلَ ، وَلَوْ كَانَتْ مِنْ جِنْسَيْنِ ، جَازَ إنْ تَسَاوَيَتَا وَإِنْ تَفَاوَتَتَا وَلَمْ يَتَمَانَعَا ، بِأَنْ بَذَلَ صَاحِبُ الزِّيَادَةِ أَوْ قَنَعَ صَاحِبُ النَّقِيصَةِ ، وَإِلَّا فُسِخَ الْبَيْعُ .
وَالْأَشْبَهُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ عَلَى تَقْدِيرِ الْجَهَالَةِ وَقْتَ الِابْتِيَاعِ .