"الثَّالِثَةُ": إذَا اجْتَمَعَ لِلْوَارِثِ سَبَبَانِ ، فَإِنْ لَمْ يَمْنَعْ أَحَدُهُمَا الْآخَرُ وَرِثَ بِهِمَا ، مِثْلَ: ابْنِ عَمٍّ لِأَبٍ ، هُوَ ابْنُ خَالٍ لِأُمٍّ ، وَمِثْلَ: ابْنِ عَمٍّ هُوَ زَوْجٌ ، أَوْ بِنْتُ عَمٍّ هِيَ زَوْجَةٌ ، وَمِثْلَ: عَمَّةٍ لِأَبٍ هِيَ خَالَةٌ لِأُمٍّ .
وَإِنْ مَنَعَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، وَرِثَ مِنْ جِهَةِ الْمَانِعِ ، مِثْلَ: ابْنِ عَمٍّ هُوَ أَخٌ فَإِنَّهُ يَرِثُ بِالْأُخُوَّةِ خَاصَّةً .