"الثَّانِيَةُ": لَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ التَّصَرُّفُ فِي مَالِهِ ، بِبَيْعٍ وَلَا هِبَةٍ وَلَا عِتْقٍ وَلَا إقْرَاضٍ ، إلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ .
وَلَا يَجُوزُ لِلْمَوْلَى التَّصَرُّفُ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ ، إلَّا بِمَا يَتَعَلَّقُ بِالِاسْتِيفَاءِ .
وَلَا يَجُوزُ لَهُ وَطْءُ الْمُكَاتَبَةِ بِالْمِلْكِ وَلَا بِالْعَقْدِ .
وَلَوْ طَاوَعَتْ حُدَّتْ .
وَلَا يَجُوزُ لَهُ وَطْءُ أَمَةِ الْمُكَاتَبِ .
وَلَوْ وَطِئَ لِشُبْهَةٍ ، كَانَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ .
وَكُلُّ مَا يَكْتَسِبُهُ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ الْأَدَاءِ وَبَعْدَ [ الْأَدَاءِ ] فَهُوَ لَهُ ؛ لِأَنَّ تَسَلُّطَ الْمَوْلَى زَالَ عَنْهُ بِالْكِتَابَةِ .
وَلَا تَتَزَوَّجُ الْمُكَاتَبَةُ إلَّا بِإِذْنِهِ .
وَلَوْ بَادَرَتْ ، كَانَ عَقْدُهَا مَوْقُوفًا ، مَشْرُوطَةً كَانَتْ أَوْ مُطْلَقَةً .
وَكَذَلِكَ لَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ وَطْءُ أَمَةٍ يَبْتَاعُهَا ، إلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ ، وَلَوْ كَانَتْ كِتَابَتُهُ مُطْلَقَةً .