فهرس الكتاب

الصفحة 1872 من 2979

"الثَّانِيَةُ": لَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ التَّصَرُّفُ فِي مَالِهِ ، بِبَيْعٍ وَلَا هِبَةٍ وَلَا عِتْقٍ وَلَا إقْرَاضٍ ، إلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ .

وَلَا يَجُوزُ لِلْمَوْلَى التَّصَرُّفُ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ ، إلَّا بِمَا يَتَعَلَّقُ بِالِاسْتِيفَاءِ .

وَلَا يَجُوزُ لَهُ وَطْءُ الْمُكَاتَبَةِ بِالْمِلْكِ وَلَا بِالْعَقْدِ .

وَلَوْ طَاوَعَتْ حُدَّتْ .

وَلَا يَجُوزُ لَهُ وَطْءُ أَمَةِ الْمُكَاتَبِ .

وَلَوْ وَطِئَ لِشُبْهَةٍ ، كَانَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ .

وَكُلُّ مَا يَكْتَسِبُهُ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ الْأَدَاءِ وَبَعْدَ [ الْأَدَاءِ ] فَهُوَ لَهُ ؛ لِأَنَّ تَسَلُّطَ الْمَوْلَى زَالَ عَنْهُ بِالْكِتَابَةِ .

وَلَا تَتَزَوَّجُ الْمُكَاتَبَةُ إلَّا بِإِذْنِهِ .

وَلَوْ بَادَرَتْ ، كَانَ عَقْدُهَا مَوْقُوفًا ، مَشْرُوطَةً كَانَتْ أَوْ مُطْلَقَةً .

وَكَذَلِكَ لَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ وَطْءُ أَمَةٍ يَبْتَاعُهَا ، إلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ ، وَلَوْ كَانَتْ كِتَابَتُهُ مُطْلَقَةً .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت