فهرس الكتاب

الصفحة 306 من 2979

الْقَوْلُ فِي زَكَاةِ الْغَلَّاتِ .

وَالنَّظَرُ فِي: الْجِنْسِ ، وَالشُّرُوطِ ، وَاللَّوَاحِقُ .

أَمَّا الْأَوَّلُ: فَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيمَا يَخْرُجُ مِنْ الْأَرْضِ ، إلَّا فِي الْأَجْنَاسِ الْأَرْبَعَةِ: الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ .

لَكِنْ يُسْتَحَبُّ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ مِنْ الْحُبُوبِ ، مِمَّا يَدْخُلُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ، كَالذُّرَةِ وَالْأُرْزِ وَالْعَدْسِ وَالْمَاشِ وَالسُّلْتِ وَالْعَلَسِ ، وَقِيلَ: السُّلْتُ كَالشَّعِيرِ ، وَالْعَلَسُ كَالْحِنْطَةِ فِي الْوُجُوبِ ، وَالْأَوَّلُ: أَشْبَهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت