فهرس الكتاب

الصفحة 305 من 2979

السَّابِعَةُ: لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ حَتَّى يَبْلُغَ كُلُّ جِنْسٍ نِصَابًا ، وَلَوْ قَصَرَ كُلُّ جِنْسٍ أَوْ بَعْضُهَا ، لَمْ يُجْبَرْ بِالْجِنْسِ الْآخَرِ ، كَمَنْ مَعَهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَمِائَةُ دِرْهَمٍ ، أَوْ أَرْبَعَةٌ مِنْ الْإِبِلِ وَعِشْرُونَ مِنْ الْبَقَرِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت