السَّابِعَةُ: لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ حَتَّى يَبْلُغَ كُلُّ جِنْسٍ نِصَابًا ، وَلَوْ قَصَرَ كُلُّ جِنْسٍ أَوْ بَعْضُهَا ، لَمْ يُجْبَرْ بِالْجِنْسِ الْآخَرِ ، كَمَنْ مَعَهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَمِائَةُ دِرْهَمٍ ، أَوْ أَرْبَعَةٌ مِنْ الْإِبِلِ وَعِشْرُونَ مِنْ الْبَقَرِ .