( السَّابِعَةُ ) : إذَا تَزَوَّجَ الْمُرْتَدُّ لَمْ يَصِحَّ ، سَوَاءٌ تَزَوَّجَ بِمُسْلِمَةٍ أَوْ كَافِرَةٍ ، لِتَحَرُّمِهِ بِالْإِسْلَامِ الْمَانِعِ مِنْ التَّمَسُّكِ بِعَقْدِ الْكَافِرَةِ ، وَاتِّصَافِهِ بِالْكُفْرِ الْمَانِعِ مِنْ نِكَاحِ الْمُسْلِمَةِ .