الثَّانِيَةُ: إذَا دَفَعَ الْمُسَلَّمُ إلَيْهِ دُونَ الصِّفَةِ ، وَرَضِيَ الْمُسَلِّمُ صَحَّ وَبَرِئَ ، سَوَاءٌ شَرَطَ ذَلِكَ لِأَجْلِ التَّعْجِيلِ ، أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ وَإِنْ أَتَى بِمِثْلِ صِفَتِهِ ، وَجَبَ قَبْضُهُ ، أَوْ إبْرَاءُ الْمُسَلَّمِ إلَيْهِ ، وَلَوْ امْتَنَعَ قَبَضَهُ الْحَاكِمُ ، إذَا سَأَلَ الْمُسَلَّمُ إلَيْهِ ذَلِكَ ، وَلَوْ دَفَعَ فَوْقَ الصِّفَةِ وَجَبَ قَبُولُهُ ، وَلَوْ دَفَعَ أَكْثَرَ ، لَمْ يَجِبْ قَبُولُ الزِّيَادَةِ أَمَّا لَوْ دَفَعَ غَيْرَ جِنْسِهِ ، لَمْ يَبْرَأْ إلَّا بِالتَّرَاضِي .