فهرس الكتاب

الصفحة 1449 من 2979

وَهُوَ قِسْمَانِ: تَفْوِيضُ الْبُضْعِ ، وَتَفْوِيضُ الْمَهْرِ أَمَّا الْأَوَّلُ: فَهُوَ أَنْ لَا يَذْكُرَ فِي الْعَقْدِ مَهْرًا أَصْلًا مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: زَوَّجْتُك فُلَانَةَ ؛ أَوْ تَقُولَ هِيَ: زَوَّجْتُك نَفْسِي ، فَيَقُولَ: قَبِلْت وَفِيهِ مَسَائِلُ:"الْأُولَى": ذِكْرُ الْمَهْرِ لَيْسَ شَرْطًا فِي الْعَقْدِ ، فَلَوْ تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يَذْكُرْ مَهْرًا ، أَوْ شَرَطَ أَنْ لَا مَهْرَ صَحَّ الْعَقْدُ ، فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَهَا الْمُتْعَةُ ، حُرَّةً كَانَتْ أَوْ مَمْلُوكَةً ، وَلَا مَهْرَ وَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الدُّخُولِ فَلَهَا مَهْرُ أَمْثَالِهَا وَلَا مُتْعَةَ .

فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَقَبْلَ الْفَرْضِ فَلَا مَهْرَ لَهَا وَلَا مُتْعَةَ ، وَلَا يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ بِالْعَقْدِ ، وَإِنَّمَا يَجِبُ بِالدُّخُولِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت