فهرس الكتاب

الصفحة 1621 من 2979

"الثَّانِي": لَوْ طَلَّقَهَا ثُمَّ بَاعَ الْمَنْزِلَ ، فَإِنْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً بِالْأَقْرَاءِ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ ؛ لِأَنَّهَا تَسْتَحِقُّ سُكْنَى غَيْرَ مَعْلُومَةٍ ، فَيَتَحَقَّقُ الْجَهَالَةُ .

وَلَوْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً بِالشُّهُورِ صَحَّ ، لِارْتِفَاعِ الْجَهَالَةِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت