"الثَّانِي": لَوْ طَلَّقَهَا ثُمَّ بَاعَ الْمَنْزِلَ ، فَإِنْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً بِالْأَقْرَاءِ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ ؛ لِأَنَّهَا تَسْتَحِقُّ سُكْنَى غَيْرَ مَعْلُومَةٍ ، فَيَتَحَقَّقُ الْجَهَالَةُ .
وَلَوْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً بِالشُّهُورِ صَحَّ ، لِارْتِفَاعِ الْجَهَالَةِ