السَّبَبُ الثَّانِي: إنْكَارُ الْوَلَدِ وَلَا يَثْبُتُ اللِّعَانُ بِإِنْكَارِ الْوَلَدِ ، حَتَّى تَضَعَهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا ، مِنْ حِينِ وَطْئِهَا مَا لَمْ يَتَجَاوَزْ حَمْلُهَا أَقْصَى مُدَّةِ الْحَمْلِ ، وَتَكُونُ مَوْطُوءَةً بِالْعَقْدِ الدَّائِمِ .
وَلَوْ وَلَدَتْهُ تَامًّا ، لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَلْحَقْ بِهِ ، وَانْتَفَى [ عَنْهُ ] بِغَيْرِ لِعَانٍ .
أَمَّا لَوْ اخْتَلَفَا بَعْدَ الدُّخُولِ فِي زَمَانِ الْحَمْلِ ، تَلَاعَنَا