وَلَا يَلْحَقُ الْوَلَدُ حَتَّى يَكُونَ الْوَطْءُ مُمْكِنًا ، وَالزَّوْجُ قَادِرًا .
فَلَوْ دَخَلَ الصَّبِيُّ لِدُونِ تِسْعٍ فَوَلَدَتْ لَمْ يَلْحَقْ بِهِ .
وَلَوْ كَانَ لَهُ عَشْرٌ فَمَا زَادَ ، لَحِقَ بِهَا ، لِإِمْكَانِ الْبُلُوغِ فِي حَقِّهِ ، وَلَوْ [ كَانَ ] نَادِرًا .
وَلَوْ أَنْكَرَ الْوَلَدُ ، لَمْ يُلَاعِنْ ، إذْ لَا حُكْمَ لِلِعَانِهِ وَيُؤَخَّرُ اللِّعَانُ ، حَتَّى يَبْلُغَ وَيَرْشُدَ [ وَيُنْكِرَهُ ] .
وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ الْبُلُوغِ أَوْ بَعْدَهُ ، وَلَمْ يُنْكِرْهُ ، أُلْحِقَ بِهِ وَوَرِثَتْهُ الزَّوْجَةُ وَالْوَلَدُ