الْمَقْصِدُ الثَّالِثُ: فِي مَسَائِلَ مُرَتَّبَةٍ عَلَى اخْتِلَافِ الدِّينِ"الْأُولَى": إذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِنْتَهَا ، ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدَ الدُّخُولِ بِهِمَا ، حَرُمَتَا ، وَكَذَا لَوْ كَانَ دَخَلَ بِالْأُمِّ أَمَّا لَوْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِوَاحِدَةٍ ، بَطَلَ عَقْدُ الْأُمِّ دُونَ الْبِنْتِ ، وَلَا اخْتِيَارَ ، وَقَالَ الشَّيْخُ: لَهُ التَّخْيِيرُ ، وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ .