"السَّادِسَةُ": إذَا زَوَّجَهَا مَوْلَاهَا مُفَوَّضَةً ثُمَّ بَاعَهَا كَانَ فَرْضُ الْمَهْرِ بَيْنَ الزَّوْجِ وَالْمَوْلَى الثَّانِي ، إنْ أَجَازَ النِّكَاحَ ، وَيَكُونُ الْمَهْرُ لَهُ دُونَ الْأَوَّلِ ، وَلَوْ أَعْتَقَهَا الْأَوَّلُ قَبْلَ الدُّخُولِ ، فَرَضِيَتْ بِالْعَقْدِ ، كَانَ الْمَهْرُ لَهَا خَاصَّةً .