"السَّادِسَةُ": إذَا قَارَضَ الْعَامِلُ غَيْرَهُ ، فَإِنْ كَانَ بِإِذْنِهِ ، وَشَرَطَ الرِّبْحَ بَيْنَ الْعَامِلِ الثَّانِي وَالْمَالِكِ صَحَّ ، وَلَوْ شَرَطَ لِنَفْسِهِ لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّهُ لَا عَمَلَ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، لَمْ يَصِحَّ الْقِرَاضُ الثَّانِي ، فَإِنْ رَبِحَ كَانَ نِصْفُ الرِّبْحِ لِلْمَالِكِ ، وَالنِّصْفُ الْآخَرُ لِلْعَامِلِ الْأَوَّلِ ، وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الثَّانِي ؛ وَقِيلَ: لِلْمَالِكِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَمْ يَعْمَلْ وَقِيلَ: بَيْنَ الْعَامِلَيْنِ ، وَيَرْجِعُ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ بِنِصْفِ الْأُجْرَةِ ، وَالْأَوَّلُ حَسَنٌ .