السَّادِسَةُ": إذَا اسْتَمْتَعَ امْرَأَةً ، فَبَانَتْ كِتَابِيَّةً ، لَمْ يَكُنْ لَهُ الْفَسْخُ مِنْ دُونِ هِبَةِ الْمُدَّةِ ، وَلَا لَهُ إسْقَاطُ شَيْءٍ مِنْ الْمَهْرِ ، وَكَذَا لَوْ تَزَوَّجَهَا دَائِمًا عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ نَعَمْ لَوْ شَرَطَ إسْلَامَهَا ، كَانَ لَهُ الْفَسْخُ ، إذَا وَجَدَهَا عَلَى خِلَافِهِ ."