فهرس الكتاب

الصفحة 386 من 2979

الثَّانِي: فِي كَيْفِيَّةِ التَّصَرُّفِ فِي مُسْتَحِقِّهِ وَفِيهِ مَسَائِلُ: الْأُولَى: لَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِي ذَلِكَ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، وَلَوْ تَصَرَّفَ مُتَصَرِّفٌ كَانَ غَاصِبًا ، وَلَوْ حَصَلَ لَهُ فَائِدَةٌ كَانَتْ لِلْإِمَامِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت