"السَّابِعَةُ": إذَا قَذَفَهَا فَمَاتَتْ قَبْلَ اللِّعَانِ ، سَقَطَ اللِّعَانُ ، وَوَرِثَهَا الزَّوْجُ ، وَعَلَيْهِ الْحَدُّ لِلْوَارِثِ .
وَلَوْ أَرَادَ دَفْعَ الْحَدِّ بِاللِّعَانِ جَازَ .
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَصِيرٍ: إنْ قَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِهَا فَلَاعَنَهُ ، فَلَا مِيرَاثَ لَهُ وَإِلَّا أَخَذَ الْمِيرَاثَ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ [ الشَّيْخُ ] فِي الْخِلَافِ .
وَالْأَصْلُ أَنَّ الْمِيرَاثَ يَثْبُتُ بِالْمَوْتِ ، فَلَا يَسْقُطُ بِاللِّعَانِ الْمُتَعَقِّبِ .