الثَّالِثَةُ: إذَا تَكَفَّلَ بِتَسْلِيمِهِ مُطْلَقًا ، انْصَرَفَ إلَى بَلَدِ الْعَقْدِ ، وَإِنْ عَيَّنَ مَوْضِعًا لَزِمَ ، وَلَوْ دَفَعَهُ فِي غَيْرِهِ لَمْ يَبْرَأْ ؛ وَقِيلَ: إذَا لَمْ يَكُنْ فِي نَقْلِهِ كُلْفَةٌ ، وَلَا فِي تَسَلُّمِهِ ضَرَرٌ ، وَجَبَ تَسَلُّمُهُ ، وَفِيهِ تَرَدُّدٌ .