الْخَامِسُ: فِي: الْفَائِدَةِ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ لِلْعَامِلِ جُزْءٌ مِنْهَا مُشَاعًا ، فَلَوْ أَضْرَبَ عَنْ ذِكْرِ الْحِصَّةِ ، بَطَلَتْ الْمُسَاقَاةُ ، وَكَذَا لَوْ شَرَطَ أَحَدُهُمَا الِانْفِرَادَ بِالثَّمَرَةِ ، لَمْ تَصِحَّ الْمُسَاقَاةُ ، وَكَذَا لَوْ شَرَطَ لِنَفْسِهِ شَيْئًا مُعَيَّنًا ، وَمَا زَادَ بَيْنَهُمَا .
وَكَذَا لَوْ قَدَّرَ لِنَفْسِهِ أَرْطَالًا ، وَلِلْعَامِلِ مَا فَضَلَ ، أَوْ عُكِسَ ، وَكَذَا لَوْ جَعَلَ حِصَّتَهُ نَخَلَاتٍ بِعَيْنِهَا ، وَلِلْآخَرِ مَا عَدَاهَا وَيَجُوزُ أَنْ يُفْرِدَ كُلَّ نَوْعٍ ، بِحِصَّةٍ مُخَالِفَةٍ لِلْحِصَّةِ مِنْ النَّوْعِ الْآخَرِ ، إذَا كَانَ الْعَامِلُ عَالِمًا بِمِقْدَارِ كُلِّ نَوْعٍ .
وَلَوْ شَرَطَ مَعَ الْحِصَّةِ مِنْ النَّمَاءِ ، حِصَّةً مِنْ الْأَصْلِ الثَّابِتِ لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَى الْمُسَاقَاةِ جَعْلُ الْحِصَّةِ مِنْ الْفَائِدَةِ ، وَفِيهِ تَرَدُّدٌ .
وَلَوْ سَاقَاهُ بِالنِّصْفِ إنْ سَقَى بِالنَّاضِحِ ، وَبِالثُّلُثِ إنْ سَقَى بِالسَّائِحِ ، بَطَلَتْ الْمُسَاقَاةُ ؛ لِأَنَّ الْحِصَّةَ لَمْ تَتَعَيَّنْ ، وَفِيهِ تَرَدُّدٌ .
وَيُكْرَهُ: أَنْ يَشْتَرِطَ رَبُّ الْأَرْضِ ، عَلَى الْعَامِلِ مَعَ الْحِصَّةِ ، شَيْئًا مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ، لَكِنْ يَجِبُ الْوَفَاءُ بِالشَّرْطِ ، وَلَوْ تَلِفَتْ الثَّمَرَةُ لَمْ يَلْزَمْ .