فهرس الكتاب

الصفحة 1468 من 2979

"الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ": لَوْ شَرَطَ الْخِيَارَ فِي النِّكَاحِ بَطَلَ الْعَقْدُ ، وَفِيهِ تَرَدُّدٌ ، مَنْشَؤُهُ الِالْتِفَاتُ إلَى تَحَقُّقِ الزَّوْجِيَّةِ لِوُجُودِ الْمُقْتَضِي ، وَارْتِفَاعِهِ عَنْ تَطَرُّقِ الْخِيَارِ أَوْ الِالْتِفَاتُ إلَى عَدَمِ الرِّضَا بِالْعَقْدِ ، لِتَرَتُّبِهِ عَلَى الشَّرْطِ .

وَلَوْ شَرَطَ فِي الْمَهْرِ صَحَّ الْعَقْدُ وَالْمَهْرُ وَالشَّرْطُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت