،"الثَّانِيَةُ: إذَا وَقَفَ مَمْلُوكًا ، كَانَتْ نَفَقَتُهُ فِي كَسْبِهِ ، اشْتَرَطَ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ وَلَوْ عَجَزَ عَنْ الِاكْتِسَابِ كَانَتْ نَفَقَتُهُ عَلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ ."
وَلَوْ قِيلَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ كَذَلِكَ ، كَانَ أَشْبَهَ ؛ لِأَنَّ نَفَقَةَ الْمَمْلُوكِ تَلْزَمُ الْمَالِكَ .
وَلَوْ صَارَ مُقْعَدًا انْعَتَقَ عِنْدَنَا ، وَسَقَطَتْ عَنْهُ الْخِدْمَةُ وَعَنْ مَوْلَاهُ نَفَقَتُهُ .