مَسَائِلُ ثَمَانٍ الْأُولَى: إذَا أَوْصَى أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ وَلَمْ يُعَيِّنْ الْأُجْرَةَ ، انْصَرَفَ ذَلِكَ إلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ .
وَتُخْرَجُ مِنْ الْأَصْلِ إذَا كَانَتْ وَاجِبَةً ، وَمِنْ الثُّلُثِ إذَا كَانَتْ نَدْبًا .
وَيَسْتَحِقُّهَا الْأَجِيرُ بِالْعَقْدِ .
فَإِنْ خَالَفَ مَا شُرِطَ ، قِيلَ: كَانَ لَهُ أُجْرَةٌ بِالْمِثْلِ ، وَالْوَجْهُ [ أَنَّهُ ] لَا أُجْرَةَ