"الْخَامِسَةُ": لَوْ بَاعَ شِقْصًا فِي مَرَضِ الْمَوْتِ مِنْ وَارِثٍ وَحَابَى فِيهِ ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ صَحَّ ، وَكَانَ لِلشَّرِيكِ أَخْذُهُ بِالشُّفْعَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ صَحَّ مِنْهُ مَا قَابَلَ الثَّمَنَ ، وَمَا يَحْتَمِلُهُ الثُّلُثُ مِنْ الْمُحَابَاةِ إنْ لَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ ، وَقِيلَ: يَمْضِي فِي الْجَمِيعَ مِنْ الْأَصْلِ ، وَيَأْخُذُهُ الشَّفِيعُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ مُنَجَّزَاتِ الْمَرِيضِ مَاضِيَةٌ مِنْ الْأَصْلِ .