فهرس الكتاب

الصفحة 1942 من 2979

"التَّاسِعَةُ": لَوْ شَهِدَ الْأَخَوَانِ - وَكَانَا عَدْلَيْنِ - بِابْنٍ لِلْمَيِّتِ ، ثَبَتَ نَسَبُهُ وَمِيرَاثُهُ ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ دَوْرًا .

وَلَوْ كَانَا فَاسِقَيْنِ لَمْ يَثْبُتْ النَّسَبُ وَلَكِنْ يَسْتَحِقُّ دُونَهُمَا الْإِرْثَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت