الثَّالِثُ فِي الْمُؤْلَى مِنْهَا وَيُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ مَنْكُوحَةً بِالْعَقْدِ لَا بِالْمِلْكِ ، وَأَنْ تَكُونَ مَدْخُولًا بِهَا وَفِي وُقُوعِهِ بِالْمُسْتَمْتَعِ بِهَا تَرَدُّدٌ ، أَظْهَرُهُ: الْمَنْعُ .
وَيَقَعُ بِالْحُرَّةِ وَالْمَمْلُوكَةِ .
وَالْمُرَافَعَةُ إلَى الْمَرْأَةِ ، لِضَرْبِ الْمُدَّةِ ، وَإِلَيْهَا بَعْدَ انْقِضَائِهَا الْمُطَالَبَةُ بِالْفَيْئَةِ وَلَوْ كَانَتْ أَمَةً ، وَلَا اعْتِرَاضَ لِلْمُولِي .
وَيَقَعُ الْإِيلَاءُ بِالذِّمِّيَّةِ كَمَا يَقَعُ بِالْمُسْلِمَةِ