"الْعَاشِرَةُ": يَجُوزُ بَيْعُ مَالِ الْكِتَابَةِ ، فَإِنْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ مَالَ الْكِتَابَةِ انْعَتَقَ .
وَإِنْ كَانَ مَشْرُوطًا فَعَجَزَ ، وَفَسَخَ الْمَوْلَى ، صَارَ رِقًّا لِمَوْلَاهُ .
وَيَجُوزُ بَيْعُ الْمَشْرُوطِ بَعْدَ عَجْزِهِ مَعَ الْفَسْخِ ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمُطْلَقِ .