فهرس الكتاب

الصفحة 1934 من 2979

الْمَقْصِدُ الثَّالِثُ فِي: الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ وَفِيهِ مَسَائِلُ: الْأُولَى: لَا يَثْبُتُ الْإِقْرَارُ بِنَسَبِ الْوَلَدِ [ الصَّغِيرِ ] ، حَتَّى تَكُونَ الْبُنُوَّةُ مُمْكِنَةً ، وَيَكُونَ الْمُقَرُّ بِهِ مَجْهُولًا ، وَلَا يُنَازِعَهُ فِيهِ مُنَازِعٌ ، فَهَذِهِ قُيُودٌ ثَلَاثَةٌ .

فَلَوْ انْتَفَى إمْكَانُ الْوِلَادَةِ لَمْ يُقْبَلْ .

كَالْإِقْرَارِ بِبُنُوَّةِ مَنْ هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ ، أَوْ مِثْلُهُ فِي السِّنِّ ، أَوْ أَصْغَرُ مِنْهُ ، بِمَا لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِوِلَادَتِهِ لِمِثْلِهِ .

أَوْ أَقَرَّ بِبُنُوَّةِ وَلَدِ امْرَأَةٍ لَهُ ، وَبَيْنَهُمَا مَسَافَةٌ لَا يُمْكِنُ الْوُصُولُ إلَيْهَا ، فِي مِثْلِ عُمْرِهِ .

وَكَذَا لَوْ كَانَ [ الطِّفْلُ ] مَعْلُومَ النَّسَبِ لَمْ يُقْبَلْ إقْرَارُهُ .

وَكَذَا لَوْ نَازَعَهُ مُنَازِعٌ فِي بُنُوَّتِهِ ، لَمْ يُقْبَلْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ ، وَلَا يُعْتَبَرُ تَصْدِيقُ الصَّغِيرِ .

وَهَلْ يُعْتَبَرُ تَصْدِيقُ الْكَبِيرِ ؟ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي النِّهَايَةِ لَا ، وَفِي الْمَبْسُوطِ يُعْتَبَرُ ، وَهُوَ الْأَشْبَهُ .

فَلَوْ أَنْكَرَ الْكَبِيرُ ، لَمْ يَثْبُتْ النَّسَبُ .

وَلَا يَثْبُتُ النَّسَبُ فِي غَيْرِ الْوَلَدِ ، إلَّا بِتَصْدِيقِ الْمُقَرِّ بِهِ .

وَإِذَا أَقَرَّ بِغَيْرِ الْوَلَدِ لِلصُّلْبِ ، وَلَا وَرَثَةَ لَهُ وَصَدَّقَهُ الْمُقَرُّ بِهِ ، تَوَارَثَا بَيْنَهُمَا ، وَلَا يَتَعَدَّى التَّوَارُثُ إلَى غَيْرِهِمَا .

وَلَوْ كَانَ لَهُ وَرَثَةٌ مَشْهُورُونَ لَمْ يُقْبَلْ إقْرَارُهُ فِي النَّسَبِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت