"الرَّابِعَةُ": إذَا اشْتَرَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ [ مَتَاعًا ] ، فَادَّعَى الْآخَرُ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لَهُمَا ، وَأَنْكَرَ ؛ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَبْصَرُ بِنِيَّتِهِ ، وَلَوْ ادَّعَى أَنَّهُ اشْتَرَى لَهُمَا ، فَأَنْكَرَ الشَّرِيكُ ، فَالْقَوْلُ أَيْضًا قَوْلُهُ ، لِمِثْلِ مَا قُلْنَاهُ .