( السَّابِعَةُ ) : لَوْ نَقَبَ فَأَخَذَ النِّصَابَ ، وَأَحْدَثَ فِيهِ حَدَثًا يُنْقِصُ بِهِ قِيمَتَهُ عَنْ النِّصَابِ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ ، مِثْلُ إنْ خَرَّقَ الثَّوْبَ أَوْ ذَبَحَ الشَّاة فَلَا قَطْعَ وَلَوْ أَخْرَجَ نِصَابًا ، فَنَقَصَتْ قِيمَتُهُ قَبْلَ الْمُرَافَعَةِ ، ثَبَتَ الْقَطْعُ .