"الْخَامِسَةُ": لَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ الْقَتْلَ وَأَقَامَ شَاهِدًا ، فَإِنْ كَانَ خَطَأً أَوْ عَمْدَ الْخَطَأِ ، حَلَفَ وَحُكِمَ لَهُ .
وَإِنْ كَانَ عَمْدًا مُوجِبًا لِلْقِصَاصِ ، لَمْ يَثْبُتْ بِالْيَمِينِ الْوَاحِدَةِ ، وَكَانَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ لَوْثًا ، وَجَازَ لَهُ إثْبَاتُ دَعْوَاهُ بِالْقَسَامَةِ .