[ النَّظَرُ الثَّانِي فِي: الْأَحْكَامِ ] وَأَمَّا الْأَحْكَامُ: فَمَسَائِلُ الْأُولَى: لَا يَسْتَحِقُّ الْعَامِلُ الْأُجْرَةَ ، إلَّا إذَا بَذَلَهَا الْجَاعِلُ أَوَّلًا وَلَوْ حَصَلَتْ الضَّالَّةُ فِي يَدِ إنْسَانٍ ، قَبْلَ الْجُعْلِ ، لَزِمَهُ التَّسْلِيمُ وَلَا أُجْرَةَ ، وَكَذَا لَوْ سَعَى فِي التَّحْصِيلِ تَبَرُّعًا .