فهرس الكتاب

الصفحة 1946 من 2979

[ النَّظَرُ الثَّانِي فِي: الْأَحْكَامِ ] وَأَمَّا الْأَحْكَامُ: فَمَسَائِلُ الْأُولَى: لَا يَسْتَحِقُّ الْعَامِلُ الْأُجْرَةَ ، إلَّا إذَا بَذَلَهَا الْجَاعِلُ أَوَّلًا وَلَوْ حَصَلَتْ الضَّالَّةُ فِي يَدِ إنْسَانٍ ، قَبْلَ الْجُعْلِ ، لَزِمَهُ التَّسْلِيمُ وَلَا أُجْرَةَ ، وَكَذَا لَوْ سَعَى فِي التَّحْصِيلِ تَبَرُّعًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت