الثَّانِيَ عَشَرَ: الظَّهْرُ وَفِيهِ إذَا كُسِرَ الدِّيَةُ كَامِلَةً .
وَكَذَا لَوْ أُصِيبَ فَاحْدَوْدَبَ ، أَوْ صَارَ بِحَيْثُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْقُعُودِ .
وَلَوْ صَلُحَ ، كَانَ فِيهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ .
وَفِي رِوَايَةِ ظَرِيفٍ: إنْ كُسِرَ الصُّلْبُ ، فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَيْبٍ فَمِائَةُ دِينَارٍ .
وَإِنْ عَثَمَ فَأَلْفُ دِينَارٍ .
وَلَوْ كُسِرَ ، فَشُلَّتْ الرِّجْلَانِ فَدِيَةٌ لَهُ ، وَثُلُثَا دِيَةٍ لِلرِّجْلَيْنِ .
وَفِي الْخِلَافِ: لَوْ كُسِرَ الصُّلْبُ فَذَهَبَ مَشْيُهُ وَجِمَاعُهُ ، فَدِيَتَانِ .