فهرس الكتاب

الصفحة 1290 من 2979

وَيُلْحَقُ بِهَذَا الْبَابِ مَسْأَلَتَانِ:"الْأُولَى": تَحْرُمُ زَوْجَاتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ عَلَى غَيْرِهِ ؛ فَإِذَا مَاتَ عَنْ مَدْخُولٍ بِهَا لَمْ تَحِلَّ إجْمَاعًا ، وَكَذَا الْقَوْلُ لَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا عَلَى الظَّاهِرِ .

أَمَّا لَوْ فَارَقَهَا بِفَسْخٍ أَوْ طَلَاقٍ ، فَفِيهِ خِلَافٌ ، وَالْوَجْهُ أَنَّهَا لَا تَحِلُّ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ ، وَلَيْسَ تَحْرِيمُهُنَّ لِتَسْمِيَتِهِنَّ أُمَّهَاتٍ ، وَلَا لِتَسْمِيَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَالِدًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت