"الثَّانِيَةُ": مِنْ الْفُقَهَاءِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ الْقِسْمَةُ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ } وَهُوَ ضَعِيفٌ ؛ لِأَنَّ فِي الْآيَةِ احْتِمَالًا يَدْفَعُ دَلَالَتَهَا ؟ إذْ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ الْمَشِيئَةُ فِي الْإِرْجَاءِ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْوَاهِبَاتِ .