فَرْعٌ لَوْ أَدَّى الْوَالِدُ الْمَهْرَ عَنْ وَلَدِهِ الْكَبِيرِ تَبَرُّعًا ، ثُمَّ طَلَّقَ الْوَلَدُ ، رَجَعَ الْوَلَدُ بِنِصْفِ الْمَهْرِ ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْوَالِدِ انْتِزَاعُهُ ، لِعَيْنِ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي الصَّغِيرِ ، وَفِي الْمَسْأَلَتَيْنِ تَرَدُّدٌ .