فهرس الكتاب

الصفحة 966 من 2979

"الثَّالِثَةُ": لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا مَالٌ بِالسَّوِيَّةِ فَأَذِنَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ فِي التَّصَرُّفِ عَلَى أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لَمْ يَكُنْ قِرَاضًا ؛ لِأَنَّهُ لَا شَرِكَةَ لِلْعَامِلِ فِي مَكْسَبِ مَالِ الْآمِرِ وَلَا شَرِكَةَ ، وَإِنْ حَصَلَ الِامْتِزَاجُ ، بَلْ يَكُونُ بِضَاعَةً .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت