"الثَّالِثَةُ": لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا مَالٌ بِالسَّوِيَّةِ فَأَذِنَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ فِي التَّصَرُّفِ عَلَى أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لَمْ يَكُنْ قِرَاضًا ؛ لِأَنَّهُ لَا شَرِكَةَ لِلْعَامِلِ فِي مَكْسَبِ مَالِ الْآمِرِ وَلَا شَرِكَةَ ، وَإِنْ حَصَلَ الِامْتِزَاجُ ، بَلْ يَكُونُ بِضَاعَةً .