فهرس الكتاب

الصفحة 1744 من 2979

الثَّانِيَةُ": مُدَّةُ التَّرَبُّصِ فِي الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، سَوَاءٌ كَانَ الزَّوْجُ حُرًّا أَوْ عَبْدًا ."

وَالْمُدَّةُ حَقٌّ لِلزَّوْجِ ، وَلَيْسَ لِلزَّوْجَةِ مُطَالَبَتُهُ فِيهَا بِالْفَيْئَةِ فَإِذَا انْقَضَتْ لَمْ تَطْلُقْ بِانْقِضَاءِ الْمُدَّةِ ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْحَاكِمِ طَلَاقُهَا .

وَإِنْ وَاقَفَتْهُ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الطَّلَاقِ وَالْفَيْئَةِ .

فَإِنْ طَلَّقَ فَقَدْ خَرَجَ مِنْ حَقِّهَا ، وَتَقَعُ الطَّلْقَةُ رَجْعِيَّةً ، عَلَى الْأَشْهَرِ وَكَذَا إنْ فَاءَ .

وَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ الْأَمْرَيْنِ حُبِسَ وَضُيِّقَ عَلَيْهِ حَتَّى يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ .

وَلَا يُجْبِرُهُ الْحَاكِمُ عَلَى أَحَدِهِمَا تَعْيِينًا .

وَلَوْ إلَى مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ ، وَدَافَعَ بَعْدَ الْمُوَافَقَةِ حَتَّى انْقَضَتْ الْمُدَّةُ ، سَقَطَ حُكْمُ الْإِيلَاءِ ، وَلَمْ يَلْزَمْهُ الْكَفَّارَةُ مَعَ الْوَطْءِ .

وَلَوْ أَسْقَطَتْ حَقَّهَا مِنْ الْمُطَالَبَةِ ، لَمْ تَسْقُطْ الْمُطَالَبَةُ ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ مُتَجَدِّدٌ ، فَيَسْقُطُ بِالْعَفْوِ ، مَا كَانَ لَازِمًا لَا مَا يَتَجَدَّدُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت