فَرْعٌ لَوْ ادَّعَى الْأَبُ وُجُودَ مُتَبَرِّعَةٍ ، وَأَنْكَرَتْ الْأُمُّ ؛ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْأَبِ ؛ لِأَنَّهُ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ وُجُوبَ الْأُجْرَةِ عَلَى تَرَدُّدٍ وَيُسْتَحَبُّ: أَنْ يُرْضَعَ الصَّبِيُّ بِلَبَنِ أُمِّهِ ، فَهُوَ أَفْضَلُ .