"الثَّانِيَةُ": إذَا خَلَا بِهَا ، فَادَّعَتْ الْمُوَاقَعَةَ ، فَإِنْ أَمْكَنَ الزَّوْجُ إقَامَةَ الْبَيِّنَةِ بِأَنْ ادَّعَتْ هِيَ أَنَّ الْمُوَاقَعَةَ قُبُلًا وَكَانَتْ بِكْرًا فَلَا كَلَامَ ، وَإِلَّا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ يَمِينِهِ ، لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْمُوَاقَعَةِ وَهُوَ مُنْكِرٌ لِمَا تَدَّعِيهِ وَقِيلَ: الْقَوْلُ قَوْلُ الْمَرْأَةِ ، عَمَلًا بِشَاهِدِ حَالِ الصَّحِيحِ ، فِي خَلْوَتِهِ بِالْحَلَائِلِ ، وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ .