"الرَّابِعَةُ"تُقَسَّمُ تَرِكَةُ الْمُرْتَدِّ عَنْ فِطْرَةٍ حِينَ ارْتِدَادِهِ ، وَتَبِينُ زَوْجَتُهُ ، وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ ، سَوَاءٌ قُتِلَ أَوْ بَقِيَ ، وَلَا يُسْتَتَابُ .
وَالْمَرْأَةُ لَا تُقْتَلُ ، وَتُحْبَسُ ، وَتُضْرَبُ أَوْقَاتَ الصَّلَوَاتِ ، وَلَا تُقَسَّمُ تَرِكَتُهَا حَتَّى تَمُوتَ .
وَلَوْ كَانَ الْمُرْتَدُّ لَا عَنْ فِطْرَةٍ اُسْتُتِيبَ ، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ .
وَلَا يُقَسَّمُ مَالُهُ حَتَّى يُقْتَلَ أَوْ يَمُوتَ .
وَتَعْتَدُّ زَوْجَتُهُ مِنْ حِينِ اخْتِلَافِ دِينِهِمَا ، فَإِنْ عَادَ قَبْلَ خُرُوجِهَا مِنْ الْعِدَّةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِنْ خَرَجَتْ الْعِدَّةُ ، وَلَمْ يَعُدْ ، فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا .