الثَّانِيَةُ": كُلُّ مَا يَتَعَذَّرُ ذَبْحُهُ أَوْ نَحْرُهُ مِنْ الْحَيَوَانِ ، إمَّا لِاسْتِعْصَائِهِ ، أَوْ لِحُصُولِهِ فِي مَوْضِعٍ لَا يَتَمَكَّنُ الْمُذَكِّي مِنْ الْوُصُولِ إلَى مَوْضِعِ الذَّكَاةِ مِنْهُ وَخِيفَ فَوْتُهُ ، جَازَ أَنْ يُعْقَرَ بِالسُّيُوفِ ، أَوْ غَيْرِهَا مِمَّا يَجْرَحُ ، وَيَحِلُّ ، وَإِنْ لَمْ يُصَادِفْ الْعَقْرُ مَوْضِعَ التَّذْكِيَةِ ."