"السَّابِعَةُ": وَطْءُ الشُّبْهَةِ ، يَسْقُطُ مَعَهُ الْحَدُّ ، وَتَجِبُ الْعِدَّةُ .
وَلَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ عَالِمَةً بِالتَّحْرِيمِ ، وَجَهِلَ الْوَاطِئُ ، لَحِقَ بِهِ النَّسَبُ ، وَوَجَبَتْ لَهُ الْعِدَّةُ ، وَتُحَدُّ الْمَرْأَةُ وَلَا [ يَسْقُطُ ] مَهْرُ [ هَا ] .
وَلَوْ كَانَتْ الْمَوْطُوءَةُ أَمَةً ، لَحِقَ [ بِهِ ] الْوَلَدُ ، وَعَلَى الْوَاطِئِ قِيمَتُهُ لِمَوْلَاهُ حِينَ سَقَطَ ، وَمَهْرُ الْأَمَةِ ، وَقِيلَ: الْعُشْرُ إنْ كَانَتْ بِكْرًا ، وَنِصْفُ الْعُشْرِ إنْ كَانَتْ ثَيِّبًا ، وَهُوَ الْمَرْوِيُّ .