فهرس الكتاب

الصفحة 962 من 2979

الثَّانِي فِي: الْقِسْمَةِ وَهِيَ تَمْيِيزُ الْحَقِّ مِنْ غَيْرِهِ ، وَلَيْسَتْ بَيْعًا ، سَوَاءٌ كَانَ فِيهَا رَدٌّ أَوْ لَمْ يَكُنْ ، وَلَا يَصِحُّ إلَّا بِاتِّفَاقِ الشُّرَكَاءِ ثُمَّ هِيَ تَنْقَسِمُ ، فَكُلُّ مَا لَا ضَرَرَ فِي قِسْمَتِهِ ، يُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ مَعَ الْتِمَاسِ الشَّرِيكِ الْقِسْمَةَ .

وَتَكُونُ بِتَعْدِيلِ السِّهَامِ وَالْقُرْعَةِ .

أَمَّا لَوْ أَرَادَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ التَّمَيُّزَ ، فَالْقِسْمَةُ جَائِزَةٌ ، لَكِنْ لَا يُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ عَنْهَا ، وَكُلُّ مَا فِيهِ ضَرَرٌ كَالْجَوْهَرِ وَالسَّيْفِ وَالْعَضَائِدِ الضَّيِّقَةِ لَا يَجُوزُ قِسْمَتُهُ ، وَلَوْ اتَّفَقَ الشُّرَكَاءُ عَلَى الْقِسْمَةِ .

وَلَا يُقْسَمُ الْوَقْفُ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَيْسَ بِمُنْحَصِرٍ فِي الْمُتَقَاسِمِينَ وَلَوْ كَانَ الْمِلْكُ الْوَاحِدُ وَقْفًا وَطَلْقًا صَحَّ قِسْمَتُهُ ؛ لِأَنَّهُ تَمْيِيزٌ لِلْوَقْفِ مِنْ غَيْرِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت