"الثَّامِنَةُ": إذَا حَدَثَ بِهِ مَا يَمْنَعُ الِانْعِقَادَ ، انْعَزَلَ وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ الْإِمَامُ بِعَزْلِهِ ، كَالْجُنُونِ أَوْ الْفِسْقِ .
وَلَوْ حَكَمَ ، لَمْ يَنْفُذْ حُكْمُهُ ، وَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَعْزِلَ اقْتِرَاحًا ؟ الْوَجْهُ: لَا ، لِأَنَّ وِلَايَتَهُ اسْتَقَرَّتْ شَرْعًا ، فَلَا تَزُولُ تَشَهِّيًا .
أَمَّا لَوْ رَأَى الْإِمَامُ أَوْ النَّائِبُ عَزْلَهُ ، لِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْمَصَالِحِ ، أَوْ لِوُجُودِ مَنْ هُوَ أَتَمُّ مِنْهُ نَظَرًا ، فَإِنَّهُ جَائِزٌ مُرَاعَاةً لِلْمَصْلَحَةِ .