( الثَّامِنَةُ ) : إذَا أَدَّبَ زَوْجَتَهُ تَأْدِيبًا مَشْرُوعًا فَمَاتَتْ .
قَالَ الشَّيْخُ: عَلَيْهِ دِيَتُهَا ، لِأَنَّهُ مَشْرُوطٌ بِالسَّلَامَةِ ، وَفِيهِ تَرَدُّدٌ ، لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ التَّعْزِيرَاتِ السَّائِغَةِ وَلَوْ ضَرَبَ الصَّبِيَّ أَبُوهُ ، أَوْ جَدُّهُ لِأَبِيهِ فَمَاتَ ، فَعَلَيْهِ دِيَتُهُ فِي مَالِهِ .