الْمُقَدِّمَةُ الثَّانِيَةُ فِي: مَوَانِعِ الْإِرْثِ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ: الْكُفْرُ ، وَالْقَتْلُ ، وَالرِّقُّ .
فَلَا يَرِثُ ذِمِّيٌّ وَلَا حَرْبِيٌّ وَلَا مُرْتَدٌّ مُسْلِمًا .
وَيَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، أَصْلِيًّا أَوْ مُرْتَدًّا .
وَلَوْ مَاتَ كَافِرٌ وَلَهُ وَرَثَةٌ كُفَّارٌ وَوَارِثٌ مُسْلِمٌ ، كَانَ مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِ وَلَوْ كَانَ مَوْلَى نِعْمَةٍ أَوْ ضَامِنَ جَرِيرَةٍ دُونَ الْكَافِرِ وَإِنْ قَرُبَ .
وَلَوْ لَمْ يُخَلِّفْ الْكَافِرُ مُسْلِمًا ، وَرِثَهُ الْكَافِرُ إذَا كَانَ أَصْلِيًّا .