وَإِنْ كَانَ الْوَارِثُ ذَا فَرْضٍ ، أَخَذَ نَصِيبَهُ .
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مُسَاوٍ ، كَانَ الرَّدُّ عَلَيْهِ مِثْلَ بِنْتٍ مَعَ أَخٍ ، أَوْ أُخْتٍ مَعَ عَمٍّ ، فَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ نَصِيبُهَا وَالْبَاقِي يُرَدُّ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ .
وَلَا يُرَدُّ عَلَى الزَّوْجَةِ مُطْلَقًا وَلَا عَلَى الزَّوْجِ مَعَ وُجُودِ وَارِثٍ عَدَا الْإِمَامِ [ عَلَيْهِ السَّلَامُ ] .
وَإِنْ كَانَ مَعَهُ مُسَاوٍ ذُو فَرْضٍ ، وَكَانَتْ التَّرِكَةُ بِقَدْرِ السِّهَامِ ، قُسِّمَتْ عَلَى الْفَرِيضَةِ .
وَإِنْ زَادَتْ ، كَانَ الزَّائِدُ رَدًّا عَلَيْهِمْ عَلَى قَدْرِ السِّهَامِ مَا لَمْ يَكُنْ حَاجِبٌ لِأَحَدِهِمْ ، أَوْ يَنْفَرِدْ بِزِيَادَةٍ فِي الْوَصْلَةِ .
وَلَوْ نَقَصَتْ التَّرِكَةُ ، كَانَ النَّقْصُ دَاخِلًا ، عَلَى الْبِنْتِ أَوْ الْبَنَاتِ [ أَوْ الْأَبِ ] ، أَوْ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِالْأَبِ دُونَ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِالْأُمِّ .
مِثَالُ الْأَوَّلِ: أَبَوَانِ وَبِنْتَانِ فَصَاعِدًا ، أَوْ اثْنَانِ مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ مَعَ أُخْتَيْنِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، أَوْ لِلْأَبِ ، أَوْ زَوْجٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ .
وَمِثَالُ الثَّانِي: أَبَوَانِ وَبِنْتٌ وَإِخْوَةٌ .
وَمِثَالُ الثَّالِثِ: أَبَوَانِ وَزَوْجٌ وَبِنْتَانِ ، [ أَوْ ] أَبَوَانِ وَزَوْجٌ وَبِنْتٌ ، [ أَوْ ] زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ وَاثْنَانِ مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ مَعَ أُخْتَيْنِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْ لِلْأَبِ .
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمُسَاوِي ذَا فَرْضٍ ، كَانَ لَهُ مَا بَقِيَ .
مِثَالُهُ: أَبَوَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا وَابْنٌ ، أَوْ أَبٌ وَزَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ ، أَوْ ابْنٌ وَزَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ ، أَوْ أَخٌ وَزَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ .