فهرس الكتاب

الصفحة 2239 من 2979

فَإِذَا كَانَ الْوَارِثُ لَا فَرْضَ لَهُ وَلَمْ يُشَارِكْهُ آخَرُ فَالْمَالُ لَهُ ، مُنَاسِبًا كَانَ أَوْ مُسَابِبًا .

وَإِنْ شَارَكَهُ مَنْ لَا فَرْضَ لَهُ ، فَالْمَالُ لَهُمَا .

فَإِنْ اخْتَلَفَتْ الْوَصْلَةُ ، فَلِكُلِّ طَائِفَةٍ نَصِيبُ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِ ، كَالْخَالِ أَوْ الْأَخْوَالِ مَعَ الْعَمِّ أَوْ الْأَعْمَامِ ، فَلِلْأَخْوَالِ نَصِيبُ الْأُمِّ وَهُوَ الثُّلُثُ ، وَلِلْأَعْمَامِ نَصِيبُ الْأَبِ وَهُوَ الثُّلُثَانِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت