فَإِذَا كَانَ الْوَارِثُ لَا فَرْضَ لَهُ وَلَمْ يُشَارِكْهُ آخَرُ فَالْمَالُ لَهُ ، مُنَاسِبًا كَانَ أَوْ مُسَابِبًا .
وَإِنْ شَارَكَهُ مَنْ لَا فَرْضَ لَهُ ، فَالْمَالُ لَهُمَا .
فَإِنْ اخْتَلَفَتْ الْوَصْلَةُ ، فَلِكُلِّ طَائِفَةٍ نَصِيبُ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِ ، كَالْخَالِ أَوْ الْأَخْوَالِ مَعَ الْعَمِّ أَوْ الْأَعْمَامِ ، فَلِلْأَخْوَالِ نَصِيبُ الْأُمِّ وَهُوَ الثُّلُثُ ، وَلِلْأَعْمَامِ نَصِيبُ الْأَبِ وَهُوَ الثُّلُثَانِ .