"الثَّالِثَةُ": لَوْ تَرَاضَيَا بَعْدَ الْعَقْدِ بِفَرْضِ الْمَهْرِ جَازَ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا سَوَاءٌ كَانَ بِقَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ أَزْيَدَ أَوْ أَقَلَّ ، وَسَوَاءٌ كَانَا عَالِمَيْنِ أَوْ جَاهِلَيْنِ أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا عَالِمًا وَالْآخَرُ جَاهِلًا ؛ لِأَنَّ فَرْضَ الْمَهْرِ إلَيْهِمَا ابْتِدَاءً ، فَجَازَ انْتِهَاءً .