"الثَّالِثَةُ": إذَا طَلَّقَهَا بَعْدَ الظِّهَارِ رَجْعِيًّا ، ثُمَّ رَاجَعَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى يُكَفِّرَ وَلَوْ خَرَجَتْ مِنْ الْعِدَّةِ ثُمَّ تَرَوَّجَهَا وَوَطِئَهَا فَلَا كَفَّارَةَ ، وَكَذَا لَوْ طَلَّقَهَا بَائِنًا ، وَتَزَوَّجَهَا فِي الْعِدَّةِ ، وَوَطِئَهَا .
وَكَذَا لَوْ مَاتَا ، أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا ، [ أَوْ ارْتَدَّا ] ، أَوْ ارْتَدَّ أَحَدُهُمَا